-->
recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

النقابات العمالية

 

·        تعريف النقابة:

النقيب لغةً عريف القوم وجمعه نقباء  ، والنقيب العريف هو شاهد القوم وضمينهم
قال أبو اسحاق : النقيب في اللغة كالأمين والكفيل .
النقيب لغة من نقب ، والنقب في الحائط والجلد كالثقب في الخشب .أي إحداث ثغرة في نظام قائمٍ ، والنِقابة بالكسر إسم لمصدر للدلالة على النتاج الواحد للفعل كـ ساسَ سوساً السياسة يلتقي حوله جمع ما .والنَقابة بالفتح مصدر مثل الوِلاية والوَلاية .
وإنما قيل للنقيب نقيباً لأنه يعلم دخيلة أمر القوم ويعرف مناقبهم وهو الطريق إلى معرفة أمورهم، قال تعالى "  ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا "

أما المعنى الاصطلاحي للنقابات هى منظمات العمال الجماهيرية الطبقية، تجمع العمال باختلاف انتماءاتهم وأجناسهم وعقائدهم ومهنهم دون تمييز. وأهدافها هي الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق مطالبهم وحماية مكاسبهم، والتعبير عن إرادتهم ومواقفهم وتحسين شروط وظروف العمل وللنقابة بجانب دورها في الدفاع عن المصالح الاقتصادية للعمال، دوراً هاماً في تعليم العمال أهمية الكفاح المشترك والتضامن الطبقى وممارسة الديمقراطية من خلال الحوار والتفاعل والالتزام بقرارات الأغلبية. كما أن للنقابة دورها في تعظيم شعور العمال بقوتهم وقدرتهم على فرض إرادتهم وتحقيق مصالحهم من خلال التنظيم والتوحد

 

·     نشـأة النقابات العمالية في العالم:


-  النقابة في التاريخ الإسلامي :

لقد كانت كلمة النقابة تاريخياً تطلق على مجالس وجهاء القبائل في شبة الجزيرة العربية بمعنى نقيب أو وجيه، ومجلسهم يسمى مجلس النقباء أو الوجهاء. وفي عهد الدولة العباسية برزت بعض المجموعات الحرفية أخذت أسماء متعددة كالعيارين والشطار ويعتبر بعض الباحثين إن رسائل إخوان الصفا لها السبق في وضع تنظيم للمجتمع الحرفي حيث فسموا صنوف العمل تبعاً لنوع المادة أو الثروة الطبيعية الغالبة على صفة العمل وقسموا الحرفيين إلى أربعة مهن
1-الترابيات : وتعني العاملين في مجال البناء وصناعة الطوب ونقل الرمل أو التراب وكل ما يندرج تحت هذه المهنة .
2-الناريات : وتشمل العاملين في مجال الحدادة والسباكة وكل ما يندرج تحت المهن التي تتعلق بالنار.
3-الهوائيات : وتشمل العاملين في مجال الطحن وقيادة السفن ونخل الحبوب ونفخ الكير وغيرها.
4-المائيات : وتشمل العاملين في مجال نقل الماء والسقي والري والملاحة وغيرها

‏ولم يبدأ ظهور الجمعيات الحرفية إلا في عصر الخلافة العثمانية حيث اقتصرت على الأسر والعوائل وسمي رئيس الجمعية بـ ( شيخ الكار ) وكلمة ( الكار ) تعني في اللغة التركية والفارسية أيضأ ( العمل ) أي شيخ العمل .

-         النقابة ومراحل تطورها في التاريخ الأوروبي :

‏مع تطور النهضة الصناعية في أوربا وظهور الآلات البخارية وبعد تطبيق نظام "الأسيجة" الذي سمح لملاك الأراضي وضع أيديهم على أراضي الفلاحين وطردهم منها بعد تحويل هذه الأراضي إلى مراعي محمية، فنزحت الأعداد الهائلة من الفلاحين إلى المناطق الصناعية مما أدى إلى توافر قوى عاملة رخيصة محرومة من جميع وسائل العيش وانتشر البؤس والآفات الاجتماعية كالبطالة والفقر والإجرام وغيرها، إضافة إلى انتشار اضطهاد العمال واستغلالهم مع عدم توفر ضمانات السلامة للعمال فأصبحوا يموتون أو يصابوا بعاهات دون وجود نظم الضمان الاجتماعي أو تعويضات للمتضررين
‏كل هذه الظروف المأساوية دفعت العمال لتنظيم صفوفهم وبدؤوا بتشكيل صناديق الزمالة وصناديق التعاضد فيما بينهم درءً للأخطار الاجتماعية ثم ما لبثت تلك المنظمات البدائية أن تطورت لتصبح منظمات أكثر اتساعاً وذات أسس تنظيمية وأنظمة داخلية .


‏فقد تكونت الجماعات الأولى للعمال من الحرفيين في بريطانيا في سنة1720م وبرزت الاتحادات المهنية الأولى تحث تسمية "الجمعيات" مثل ( جمعية الخياطين ) في لندن و (جمعية عمال الصناعات الصوفية) في المنطقة الغربية من بريطانيا، أما في فرنسا فقد أقيمت التعاونيات، وكانت أهداف هذه التعاونيات تقتصر على زيادة أجرة يوم العمل، كذلك قام شكل آخر من التجمعات تسمى ( الزماليات الفرنسية ) التي كانت تضم عمالاً من أوساط مهنية مختلفة متجاوزين بذلك حدود المهنة، وكان قانون ( لوشابليه ) عام 1791م أحد النصوص الأولى التي أشارت إلى وجود تنظيمات الأجراء الدائمة في فرنسا. أما في ألمانيا فلم تتولد النقابة التعاونية كما هو في فرنسا ولكن بتأثير من فرنسا بدأ عمال بعض الحرف وعلى الأخص أولئك الذين يعملون في صناعة القبعات إلى إقامة تنظيمات عمالية كانت على شكل نقابيات وبدأت الأشكال النقابية تبرز إلى حيز
‏وفي عام1811م قام عصيان أدى إلى تخريب الآلات التي أقيمت في ( ميرلند ) في بريطانيا، مما جعل الحكومة تفرض حظراً على إنشاء النقابات الذي لم يرفع إلا في عام 1825م ‏وأصبحت ‏الاتحادات مرخصة ومقبولة في المفاوضات الجماعية، دون أن يكون لها الأهلية المدنية ( الشخصيات الاعتبارية ) وهكذا فقد حصل العمال البريطانيون على حق التجمع قبل زملائهم الفرنسيون بأكثر من نصف قرن، ثم بدأت الاتحادات النقابية تظهر إلى حيز الوجود تحت تأثير الأفكار الشيوعية والاشتراكية ودخلت العديد من الصدامات مع الحكومات تمخضت عن ظهور الأحزاب السياسية للطبقة العاملة.
خلال الفترة من 1844 ‏_1918م بدأ التنظيم النقابي بتشكيل تنظيمات عمالية نقابية ذات طابع دولي تخطت الحدود القومية وتجاوزت الأطر الوطنية للبلد الواحد من أجل حماية الطبقة العاملة وكانت من الواجهات الرئيسية للشيوعية العالمية والأحزاب الاشتراكية وقد أعطت ثورة أكتوبر في روسيا دفعة جديدة لهذه الاتحادات التي بدأت تنشر فروعها في جميع أنحاء العالم حيث كانت النقابات إحدى وسائل الشيوعية في الانتشار في العالم وبالذات بين دول العالم الثالث.
‏بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تنادت النقابات في العالم على تأسيس اتحاد نقابي عالمي يجمع كل النقابات في العالم وبدعم من الكتلة الاشتراكية تم تأسيس اتحاد النقابات العالمي في باريس عام 1945م مما دعا للكتلة الرأسمالية ممثلة في دول أوربا الغربية وأمريكا إلى تأسيس اتحاد نقابي آخر أطلق عليه الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.

 

 

·        نشأة الحركة النقابية العربية:-

ارتبط تشكيل النقابات العمالية العربية في المشرق والمغرب العربي وبلاد الشام بالنضال ضد الاستعمار، وتراوح تأسيس هذه النقابات من حيث البداية بين نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وقد تميز تشكيل هذه النقابات ودورها بالترابط مع النضال الجماهيري العام، وأصبحت النقابات العمالية العربية جزء من حركة التحرر، وقدمت هذه النقابات في العديد من الدول العربية العديد من الشهداء خلال فترة النضال ضد المستعمرين جنبا إلى جنب مع دورها المطلبي وأكبر مثال على هذا الدور هو ما قامت به النقابات العربية خلال فترة العدوان الثلاثي على مصر واحتلال بور سعيد.

خلال هذه الفترة كانت بعض هذه النقابات مرتبطة مع النقابات العمالية في بعض الدول المستعمرة نفسها، والتي كان بعضها يتضامن مع شعوب الدول المستعمرة ويقف ضد حكوماته، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في بعض دول المغرب العربي، وبعد الاستقلال تحولت هذه النقابات أو الاتحادات العمالية إلى مؤسسات جماهيرية ضخمة وقوية لا يزال بعضها يلعب دورا هاما في حياة شعوبها سواء من حيث دورها السياسي أو دورها المطلبي بين صفوف العمال.

 

·     نشأة النقابات العمالية في الأردن :

ظهرت الحركة العمالية الأردنية بشكل رسمي بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية أي في بداية الخمسينات من القرن الماضي نتيجة للاندماج الذي تم بين الضفتين الشرقية والغربية من نهر الأردن بعد النكبة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني لأجزاء رئيسة من أرض فلسطين.

لكن هذا الظهور الرسمي سبقه محاولات أولية لتشكيل نقابات عمالية في إمارة شرق الأردن، وكانت هذه المحاولات تجري بتأثير من وجود الحركة العمالية الفلسطينية ودورها الوطني والسياسي النشط الذي كان قد تبلور وتجذر في فلسطين في بدايات القرن الماضي بتأثير من العمال اليهود المهاجرين إلى فلسطين.

بدأت محاولات تأسيس نقابات عمالية في شرق الأردن عندما تقدم عدد من العمال في الثلاثينات بعريضة إلى المجلس التشريعي تدعو لسن قانون يضمن حقوق العمال، وقد تم إهمال هذه العريضة، ورغم ذلك استمرت محاولات تأسيس نقابات عمالية كما استمر رفض هذه المحاولات من قبل الحكومة، وكانت القوانين التي تنظم شؤون العمال هي نفسها السارية المفعول في فلسطين مثل قانون تعويض العمال الصادر سنة 1927 وقانون نقابات العمال الصادر سنة 1947.

في سنة 1946 تكثفت محاولات تشكيل نقابات عمالية، وقد وجهت مجموعة من العمال والمستخدمين في شركة نفط  العراق في الأردن رسالة إلى جمعية العمال العربية الفلسطينية طالبوا فيها بدعم الجمعية لتأسيس نقابة عمالية أردنية، وتم في نفس العام تنظيم إضراب عمالي ناجح لكافة العاملين في شركة نفط العراق، وقد استمر عمل هذه النقابة حتى عام 1949 عندما ضعف دورها وتلاشت.

لم تقف محاولات تأسيس النقابات عند هذه المواقع بل وصلت إلى مؤسسات الدولة وإلى المؤسسات التجارية حيث تقدم عدد من العمال بكتاب خطي إلى محافظ العاصمة عام 1946 طالبوا فيه السماح لهم بتأسيس نقابة عمالية لهم تجمع شملهم وترعى مصالحهم.

ظهرت النقابات العمالية الأردنية إلى الوجود قبل أن يتم إقرار قانون ينظم شئونها وقبل تأسيس المملكة كما ذكرت، وقد ساعدت النكبة الفلسطينية وهجرة مئات الآلاف من العمال والقادة النقابيين في ذلك كما ساعد هذه المحاولات أيضا تصاعد النضال السياسي في ذلك الوقت، ورغم ان الدستور الأردني اعترف عام 1952 بضرورة وضع التشريعات اللازمة لحماية حقوق العمال وتنظيماتهم النقابية إلا أن قانون نقابات العمال لم يصدر إلا بعد ذلك بسنة أي في عام 1953.

نتيجة ظهور عدد من النقابات العمالية تأسس الاتحاد العام لنقابات العمال سنة 1954 وقد استمرت النقابات العمالية في العمل بدون غطاء قانوني يحكم علاقة العمال بأصحاب العمل حتى سنة 1960 عندما صدر أول قانون عمل أردني.

 

·        المهمات الرئيسة للنقابات العمالية:-

 

شكل تأسيس منظمة العمل الدولية سنة 1919 دعما قويا للنقابات العمالية، وذلك من خلال تكريس مجموعة من المبادئ والأسس التي تحكم عمل هذه النقابات، وفي سياق النشاط الذي تقوم به المنظمة والتي تستند على التمثيل الثلاثي عمالا وأصحاب عمل وحكومات بدات المنظمة بإصدار اتفاقياتها السنوية التي اتفق على تسميتها بمعايير العمل الدولية وهي عبارة عن اتفاقات تنظم حقوق العمال وآلية تطبيقها، واستنادا لهذه المعايير والاتفاقات وإلى الأسس الموضوعة التي تشكلت النقابات على أساسها فإن للنقابات العمالية دور هام جدا في الدفاع عن العمال وفي تنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، ويتمثل هذا الدور في:-

 

حق التنظيم والمفاوضة الجماعية:-

وهذا الحق هو أحد أهم جوانب نشاط النقابات العمالية ويتعلق بالتفاوض مع أصحاب العمل من أجل تأكيد حق العمال في التنظيم النقابي أولا وثانيا من أجل تحسين شروط العمل وتأخذ المفاوضة أشكالا رئيسة أبرزها:-

1. المفاوضة بشأن الأجور اليومية والشهرية وهذا الشكل من التفاوض يتعلق بعدد من الظروف منها:

أجر العامل الأساسي

الحوافز والامتيازات والحقوق الأخرى

الظروف المختلفة التي تحكم الوضع الاقتصادي بشكل عام ووضع المؤسسة التي يعمل بها العامل ومن هذه الظروف:

-         التضخم

-         ربحية النشأة

-         انتاجية العامل

-         مقارنة المهن والأجور

-         تزايد الخبرة

 

2. التفاوض حول الحقوق والامتيازات خارج نطاق الأجور وتشمل العمل على التنسيق في جوانب عديدة أخرى من شروط العمل وأهمها:

     -  ظروف وبيئة العمل

- ساعات العمل

- الأجازات

- السلامة والصحة المهنية

- التدريب المهني

- تخفيض أعداد العاملين

- نوعية الحياة

- العلاقات الصناعية

- إجراءات تسوية الشكاوى

- التشاور على المستوى الصناعي والوطني

- المشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى المنشأة

- حقوق ممثلين العمال والتفرغ النقابي

- خصم اشتراك النقابة

- حقوق المرأة الخاصة

- الحد الأدنى للأجور

- الأجر المتساوي للعمل المتساوي

- بعض الاتفاقات الخاصة والهامة التي أكدت على الحقوق النقابية للعمال في بعض جوانب العمل النقابي.

·        حرية التنظيم النقابي:

 هي أحد حقوق الفرد في أن يتجمع مع أفراد آخرين للتعبير أو نشر أو ملاحقة أو الدفاع عن مصلحة مشتركة. إن حرية التنظيم هي أحد الحقوق المعترف بها ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 23 تحت نص "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته." ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب قانون العمل الأردني فإن للعمال في أي مھنة  تأسيس نقابة خاصة بھم وفق احكام ھذا القانون وللعامل في تلك المھنة الحق في الانتساب الیھا اذا توافرت فیھا   شروط العضوية  وتختص اللجنة الثلاثیة  بتصنیف  المھن والصناعات التي یجوز  فیھا  تأسیس نقابات.

·        أهداف النقابة:

1-    رعایة مصالح العاملین في المھنة والدفاع عن حقوقھم في العمل.

2-    العمل على تحسین علاقات وظروف العمل وشروطه بما في ذلك اجراء المفاوضات الجماعیة وابرام الاتفاقیات الجماعیة.

3-    المساھمة في تفادي النزاعات الجماعیة والفردیة والسعي لحلھا تمثیل العمال في المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون العمالیة و الاقتصادیة والاجتماعیة وفقا للتشریعات النافذة.

4-    العمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمھني والثقافي للعمال وتعزیز مشاركتھم في اتخاذ القرارات المتعلقة بھم.

5-    تقدیم الخدمات الصحیة والاجتماعیة لمنتسبیھا واي تسھیلات لتلبیة الاحتیاجات الاستھلاكیة.

 

·        شروط تأسيس النقابة والانتساب اليها:

یشترط في المؤسس للنقابة:

-1 أن لا یقل عمره عن ( 18) سنة.

-2 أن لا یكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بجنایة.

ویشترط القانون في المنتسب لأي نقابة ان لا یقل عمره عن 18 سنة.

 

 

·        الاتحاد العام للنقابات العمالية في الأردن:

تتشكل الاتحاد العام للنقابات العمالية في الأردن الآن من سبعة عشر نقابة عمالية وتختلف هيكلية هذه النقابات ما بين نقابات لها فروع ونقابات تستند في عضويتها إلى هيئة عامة واحدة تجتمع في المؤتمر العام وتنتخب قيادة النقابة للدورة النقابية المقبلة.

 

عمليا فإن الاتحاد لا يضم العاملين في القطاع العام وذلك بسبب عدم توقيع الأردن على الاتفاقية رقم (87) وبناء على ذلك فإن النقابات العمالية الأردنية هي النقابات التالية:

1-    النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات .

2-    النقابة العامة للعاملين في البلديات.

3-    النقابة العامة للعاملين في البناء.

4-    النقابة العامة للعاملين في التعليم .

5-    النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية .

6-    النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة .

7-    للنقابة العامة للعاملين في السكك الحديدية

8-    النقابة العامه للعاملين في الطباعة والنشر .

9-    النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية.

10-  النقابة العامه للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة .

11-  النقابة العامة للعاملين في الكهرباء

12-  النقابة العامة للعاملين في المحلات التجارية.

13-  النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة

14-  النقابه العامه للعاملين في المناجم والتعدين

15-  النقابة العامة للعاملين في الموانئ و التخليص

16-  النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك

17-     النقابة العامة للعاملين في النقل الجوي والسياحة

 

·        هيئات الاتحاد:


 1-    النقابات العامة :

الھیئة العامة للنقابة تتكون من مجموع الأعضاء المنتسبین للنقابة والذین مضى على عضویتھم  ستة أشھر على الأقل ممن سددوا اشتراكاتھم حتى الشھر الذي یسبق اجتماع الھیئة العامة وھي السلطة العلیا للنقابة التي ترسم سیاساتھا وتشرف على كافة شؤونھا وتتولى عملیة الرقابة علیھا وتوجیھھا بما فیھ مراقبة الالتزام بأحكام ھذا النظام وقراراتھا وتنفیذ خططھا وتحقیق غایاتھا، وتختص الھیئة العامة بما یلي:

-          انتخاب الھیئة الإداریة.

-          سحب الثقة من أحد أو بعضأو كل أعضاء الھیئة الإداریة بأغلبیة ثلثي أعضاء الھیئة العامة.

-         مناقشة وإقرار تقریر الھیئة الإداریة المالي والإداري عن نشاطھا للسنة المنتھیة.

-          مناقشة وإقرار المشاریع والخطط التي تعرضھا علیھا الھیئة الإداریة.

-          انتخاب مدقق حسابات قانوني.

-         المصادقة على تعدیل النظام الداخلي.

 

2-    المؤتمر العام:

یتكون من أعضاء الھیئات الإداریة للنقابات في الاتحاد بواقع تسعة أعضاء لكل نقابة بما فیھم عضو المكتب التنفیذي.

یختص ب:-

-          رسم السیاسة العامة للاتحاد.

-          انتخاب الرئیس ونائب الرئیس من بین أعضاء المكتب التنفیذي.

-          تعدیل النظام الأساسي للاتحاد باغلبیة ثلثي الأعضاء.

-          بحث ومناقشة أوراق العمل أو التقاریر المقدمة عن المسائل الواردة في جدول الأعمال.

-          دراسة وإقرار برامج نشاط الاتحاد المستقبلیة.

یجوز للمؤتمر العام وبموافقة ثلثي الأعضاء وفي جلسة خاصة تدون وقائعھا في محضر إعفاء الرئیس أو نائبه  من مناصبھم وانتخاب البدیل أو البدائل عنھم وتكون فترة ولایة البدیل أو البدائل متممة  لفترة ولایة السلف.

3-    المجلس المركزي:

-          یتكون المجلس من ممثلي النقابات بواقع ستة أعضاء من أعضاء الھیئات الإداریة بما فیھم عضو المكتب التنفیذي.

-          ینعقد المجلس في دورة عادیة مرة كل سنة في شھر نیسان بناء على دعوة من الرئیس .

-          مناقشة تقریر نشاط المكتب التنفیذي فیما بین دورتي المجلس.

-          فض النزاعات النقابیة وقراره باتاً وملزماً لجمیع الأطراف.

-         دراسة التقاریر المالیة التي یرفعھا المكتب التنفیذي والمصادقة على المیزانیة والحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتھیة.

-          دراسة التقریر الإداري للمكتب التنفیذي.

-          الموافقة بأغلبیة ثلثي أعضائه على إنشاء فروع أو مكاتب للاتحاد في المحافظات بناءً على اقتراح المكتب التنفیذي وتحدید اختصاصاته  ونظم عمله  وفقاً  لمقتضیات حاجة العمل.

 

4-    المكتب التنفيذي:

-          یتكون المكتب التنفیذي من رؤساء النقابات العمالیة.

-         یجتمع المكتب التنفیذي بصفة دوریة مرة كل شھر .

 

اختصاصات المكتب التنفيذي:

-          تنفیذ السیاسة العلیا للاتحاد وفقاً لقرارات المؤتمر .

-          انتخاب الأمناء المساعدون من بین الأعضاء .

-          النظر في الموضوعات والتوصیات التي تقدم لھا من النقابات الأعضاء أو من أي شخص طبیعي أو معنوي واتخاذ ما تراه بشأنھا من قرارات .

-          العمل على تسویة النزاعات العمالیة بالطرق الودیة والقانونیة .

-          انتخاب ممثلي الاتحاد للمؤتمرات والوفود التي یدعى للمشاركة فیھا .

-          انتخاب ممثلي الاتحاد في عضویة مجالس إدارة المؤسسات التي یشارك الاتحاد فیھا وإنھاء عضویتھم من المجالس المذكورة بقرار من المكتب التنفیذي .

-          تسمیة ممثلي الاتحاد للجان التي یدعى الاتحاد للمشاركة فیھا .

-          انتخاب ممثلي الاتحاد للندوات والدورات التي یدعى للمشاركة فیھا .

-          تنسیب إنشاء فروع أو فتح مكاتب للاتحاد في المحافظات .

-          یتم تعین الموظفین وإنھاء خدماتھم وفق اً لاحكام النظام المالي والإداري للاتحاد .

-          اعداد وإقرار الموازنات التقدیریة وتحدید أبواب الأنفاق لمختلف الأنشطة وكذلك بیانات الإیرادات والإنفاق والمیزانیة الختامیة لعرضھا على المؤتمر .

-         للمكتب التنفیذي الحق في لفت إنتباه أي نقابة عضو في الاتحاد إلى أسلوب عملھا وتعاملھا مع قضایا العمال أو لمخالفتھا لأحكام نظامھا الداخلي أو نظام الإتحاد ولھا حق التدخل للحیلولة دون وقوع ما یؤثر سلباً على المصلحة الوطنیة العلیا ومصالح العمال .

-         تقدیم الدعم المادي والمعنوي اللازم في حدود إمكانیاتھا للنقابات الأعضاء لتمكینھا من أداء واجبھا لتحقیق أھدافھا وخدمة أعضائھا وتحقیق مطالبھم .

-          تعدیل بعض أو كل مواد النظام المالي والإداري ویعمل به بشكل مؤقت لحین مصادقة المؤتمر علیه.

-          تعین المكتب التنفیذي مدقق حسابات قانوني لتدقیق میزانیة الاتحاد واعداد الحساب الختامي ویحدد المكتب التنفیذي مكافأته السنویة .

-          للمكتب التنفیذي الحق في تعین المستشارین والخبراء في التخصصات المطلوبة بموجب عقود مؤقته تتحدد بموجبھا مھامھم وعلاقاتھم .

-          یجوز للمكتب التنفیذي في حالة الضرورة وفي جلسة خاصة أن یوصي للمؤتمر بتعدیل بعض أو كل أحكام النظام الأساسي للاتحاد والنظام الموحد للنقابات بأغلبیة ثلثي الأعضاء .

مناصب المكتب التنفيذي:

-          امیناً مساعداً  للعلاقات الخارجیة: تكون مھامة تنظیم الاتصال بالمنظمات العربیة والدولیة والتنسیق معھا.

-          أمیناً مساعداً للتثقیف والتدریب والاعلام: تكون مھمته الأشراف على تنفیذ أھداف الاتحاد في ھذا المجال.

-          أمیناً مساعداً للعلاقات الداخلیة والتنظیم: تكون مھمته  تنسیق التعاون بین الاتحاد والنقابات وبین الاتحاد وفروعه ( ان وجدت ).

-         أمین الصندوق: ویختص بالحفاظ على أموال الاتحاد ومسك حساباته

-          أمیناً مساعداً لشؤون المرأة والشباب: تكون مھمته الأشراف على تنفیذ أھداف الاتحاد في ھذا المجال.

 

 

·        حقوق ممثلي النقابات:

-          على صاحب العمل وممثلي العمال في المؤسسة التي تستخدم خمسة وعشرین عاملاً فأكثر عقد اجتماعات دوریة لا تقل عن مرتین في السنة لتنظیم وتحسین ظروف العمل وانتاجیة العمال والتفاوض على أي امور متعلقة بذلك.

-         لممثلي النقابات العمال القیام بمھامھم حیث یلزم صاحب العمل تخفیض ساعات العمل و السماح لھم بالتفرغ النقابي وعلى صاحب العمل توفیر الامكانات المادیة اللازمة لھذه الغایة وذلك مع مراعاة امكانات المؤسسة وعدد العاملین فیھا ، بناء على أسس تضعھا اللجنة الثلاثیة.

 

·        حماية العمل النقابي:

یحظر على صاحب العمل ان یجعل استخدام اي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه  الى نقابة عمال أو التنازل عن عضویته  فیھا أو أن یعمل على فصله من أي نقابة او الاجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى عضویتھا أو المساھمة في نشاطھا خارج أوقات العمل.

 

·        النظام الأساسي للاتحاد العام: ( اطلع عليه كاملاً هنا )

-         یتكون من 24 مادة:

-         من المادة ( 1-5) تعریف + الأھداف والوسائل

-         من المادة (6-8) العضوية ( اكتسابها والحرمان منها).

-         المادة ( 9) مالیة الاتحاد.

-         من المادة (10-23) ھیئات الاتحاد.

-         المادة ( 24 ) أحكام عامة.

 

·        النظام الموحد للنقابات العمالية: ( اطلع عليه كاملاً هنا )

- من المادة (1-5) تعريفات وأهداف النقابة.

- من المادة (6-18) العضوية.

- من المادة (19-32) مالية النقابة.

- من المادة (32-51) النقابة العامة.

- من المادة (52-61) الهيئة الادارية.

- من المادة (62-65) أحكام عامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020