-->
recent

أحدث القضايا العمالية

recent
جاري التحميل ...

تقصي الشباب والمرأة وتعرقل التغيير .. تعديلات تراجعية جديدة على أنظمة النقابات العمالية

تقصي الشباب والمرأة وتعرقل التغيير .. تعديلات تراجعية جديدة على أنظمة النقابات العمالية


حاتم قطيش - رنان

19/3/2023


 بعد أقل من عامين على آخر تعديلات على النظام الداخلي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنظام الموحد للنقابات العمالية، هاهي تعديلات جديدة تظهر الى العلن كان الاتحاد قد أجراها على هذه الأنظمة في آخر مؤتمرعام له عقد في العام 2022.


تعديلات سرية ولم يسبقها حوار اجتماعي


كما جرت العادة في تعديلات الأنظمة الداخلية للاتحاد العام والنقابات العمالية فإنها تحاط بهالة من السرية والكتمان؛ فلا يتم الاعلان المسبق عن اتجاه النية لتعديل هذه الأنظمة ولا يتم تعميم مسودة التعديلات المقترحة على النقابات لاجراء حوار اجتماعي حولها مع الهيئات العامة للنقابات العمالية ولا حتى مع الهيئات الإدارية فيها ولم يتم حتى نشرها والترويج لها بعد اقرارها من المؤتمر العام صاحب الحق الحصري في تعديل هذه الأنظمة، مما يعني أن الفئة الرئيسية المعنية - العمال -  والتي ستطبق عليها هذه الأنظمة لم تشارك بوضع المسودة ولم تطرح عليها لمناقشتها والحوار حولها ولم تعلم أصلاً أن هناك نية للتعديل ثم لم يتم اعلامها لاحقاً بأن الأنظمة قد تعدلت!!


تعديلات تتخلى عن حماية العمال 


 أولاً:

تم تعديل الفقرة (ح) من المادة (23) من النظام الداخلي للإتحاد والتي تتحدث عن لجنة التحكيم التي يشكلها المكتب التنفيذي للاتحاد.

- الفقرة ح/23 قبل التعديل: "تشكل لجنة من المكتب التنفيذي تسمى لجنة التحكيم وتكون لها المهام التالية: النظر في كافة القضايا والمخالفات والنزاعات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو النقابات لتحديد مسؤولية العضو المخالف والتنسيب للمكتب التنفيذي بالعقوبة الواجب اتخاذها بحقه ويؤخذ القرار بالأغلبية العادية للحضور، باستنثاء عقوبة الفصل فيكون بأغلبية ثلثي الأعضاء".

- الفقرةح/23 بعد التعديل: " تشكل لجنة من المكتب التنفيذي تسمى لجنة التحكيم وتكون لها المهام التالية: النظر في كافة القضايا والمخالفات التي ارتكبت ضد الاتحاد لتحديد مسؤولية العض المخالف و التنسيب للمكتب التنفيذي بالعقوبة الواجب اتخاذها بحقه ويؤخذ القرار بالأغلبية العادية للحضور".

بالنظر الى المادة المعدلة نجد أن المكتب التنفيذي ومن خلال لجنة التحكيم قد نأى بنفسه عن النظر في المخالفات التي قد تنشأ بين الأعضاء أو النقابات وحصر مسؤوليته في النظر بالمخالفات التي قد ترتكب ضد الاتحاد، مما يعني أن أعضاء النقابات من الهيئة العامة الذين يتعرضون للظلم أو الاجراءات التعسفية من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة على سبيل المثال لم يعد بإمكانهم اللجوء الى طرف ثالث ذو سلطة أعلى - الاتحاد - للنظر في المخالفات التي قد تقع عليهم، مما سيخلق مساحة اضافية لأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات لاتخاذ اجراءات وقرارات تعسفية بحق العمال دون وجود جهة تنظر في هذه التظلمات خاصة في غياب وتقزيم دور الهيئات العامة في النقابات العمالية.

من ناحية أخرى فإن أي اجراء يمكن أن يتم تفسيره من قبل لجنة التحكيم -المشكلة من قبل المكتب التنفيذي- على أنه مخالفة ضد الاتحاد حتى لو لم يكن مخالفاً للأنظمة الداخلية؛ ثم يمكن اتخاذ عقوبة الفصل بأغلبية الحضور وليس بأغلبية ثلثي الأعضاء، الأمر الذي يوسع صلاحيات المكتب التنفيذي بفصل الأعضاء دون قيود حقيقية في اثبات المخالفة أو حتى اتخاذ عقوبة الفصل!!


ثانياً:

 تعديل الفقرة (ط) من المادة (23) من النظام الداخلي للاتحاد

- الفقرة ط/23 قبل التعديل : " يجوز للمكتب التنفيذي إيقاع احدى العقوبات التالية على العضو الذي يرتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو النظام الموحد أو قرارات الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية أو الاتحاد العام بعد الإجراءات الذي نص عليها هذا النظام لإبلاغه بما نسب إليه وسماع أقواله ودفاعه من قبل لجنة التحكيم في الاتحاد وهي : التنبيه، الإنذار، تجميد العضوية، الفصل.

- الفقرة ط/23  بعد التعديل: " يجوز للمكتب التنفيذي ايقاع احدى العقوبات التالية على العضو الذي يرتكب مخالفة ضد الاتحاد العام بعد الاجراءات الذي نص عليها هذا النظام لإبلاغه  بما نسب إليه وسماع أقواله ودفاعه من قبل لجنة التحكيم في الاتحاد وهي : التنبيه، الانذار، تجميد العضوية في هيئات الإتحاد.

بالنظر الى المادة المعدلة نجد أيضاً أن الاتحاد قد نأى بنفسه عن المخالفات التي قد تتم في النقابات العمالية خاصة تلك التي تكون بحق الأنظمة الداخلية مما يعني أيضاً فتح المجال لمن تسول له نفسه من أعضاء الهيئات الإدارية في النقابات من ارتكاب المخالفات ضد العمال أو حتى مخالفة الأنظمة الداخلية!! دون امكانية محاسبتهم من قبل لجنة التحكيم لأنها أصبحت غير ذات اختصاص.

بالاضافة الى أن التعديل قد تجاوز أية مخالفات قد تتم للأنظمة الداخلية للاتحاد أو النقابات وفضل استخدام لفظاً عاماً "الاتحاد" مما يعني توسيع دائرة اثبات المخالفات حيث يمكن تفسير الخلافات مع قيادات الاتحاد بأنها مخالفات بحق قيادات الاتحاد نفسه حتى ولو لم يكن هناك مخالفة للأنظمة الداخلية!!؛ الأمر الذي يعد ابتعاداً عن الحاكمية الرشيدة وتحصين اضافي غير مبرر للقيادات النقابية في الاتحاد العام.


تعديلات تعرقل الانتخابات النقابية


تعديل الفقرة (ك) من المادة (23) من النظام الداخلي للاتحاد 

- الفقرة ك/23 قبل التعديل: يحق للجنة الإشراف على الانتخابات النقابية وفي ظروف قاهرة تحول دون إجراء عملية الإقتراع، تأجيل عملية الاقتراع لمدة لا تزيد عن عام أو لحين زوال هذه الظروف".

- الفقرة ك/23 بعد التعديل: يحق للمكتب التنفيذي لأسباب تحول دون إجراء عملية الاقتراع، تأجيل عملية الاقتراع لحين زوال هذه الأسباب".


بالنظر الى الفقرة المعدلة وبالاشارة الى أن هذه الفقرة بالتحديد تمت اضافتها في تعديلات 2020 والتي منح الاتحاد نفسه بموجبها ومن خلال لجنة الاشراف على الانتخابات النقابية حق تأجيل عملية الاقتراع لمدة عام أو لحين زوال الظروف القاهرة، وقد أمعن التعديل الجديد في توسيع صلاحيات الاتحاد في تعطيل العملية الانتخابية في النقابات العمالية من خلال منح هذه الصلاحية للمكتب التنفيذي مباشرة دون الحاجة الى لجنة الاشراف على الانتخابات، كما أصبح بمقدوره تأجيل عملية الاقتراع لأجل غير مسمى وبحسب تقدير المكتب التنفيذي!!، مما يعني أننا قد نكون أمام تأجيل الانتخابات في النقابات العمالية بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد ودون تقييد لأسباب التأجيل حيث تم استخدام عبارة " أسباب تحول دون إجراء الانتخابات" وهي عامة ومطاطة و تحتمل تفسيرات عديدة، كما أجاز المكتب التنفيذي لنفسه تأجيل الانتخابات دون سقوف زمنية تضبط عملية التأجيل وتحافظ على حق العمال في الانتخابات.


تعديلات تكبل الهيئات العامة من ممارسة المراقبة والمحاسبة


تم التعديل على الفقرة (ب) من المادة (1) من النظام الموحد للنقابات العمالية والمتعلق بالتعريفات، حيث تمت اضافة تعريف الهيئة العامة للنقابة ذات اللجان بأنها مجموع أعضاء الهيئات الإدارية للجان النقابية.

وبالنظر الى هذه الاضافات وبالاشارة الى تعديلات 2020 التي جرت على نفس المادة نجد أنه في 2020 وقبيل استحقاق الانتخابات النقابية تم شطب تعريف الهيئات العامة للنقابة ذات اللجان لتبقى الهيئة العامة في تعريفها في نفس المادة أنها "مجموع الأعضاء المنتسبين للنقابة والمسددين لاشتراكاتهم" بمعنى أن جميع العمال المنتسبين للنقابة والمسددين لاشتراكاتهم هم الهيئة العامة، وبعد استقرار تشكيل الهيئات الادارية لجميع النقابات تم العودة الى اختصار الهيئة العامة لتكون فقط أعضاء اللجان!!

ومن المعروف أن الهيئات العامة لها الحق في مناقشة واقرار التقريرين الاداري والمالي للهيئة الادارية وبهذا التعديل وباختصار الهيئة العامة على أعضاء اللجان النقابية فقط فإن الغالبية الساحقة من العمال لن يطلعوا على هذين التقريرين ولن يمارسوا دورهم في مراقبة ومحاسبة الهيئة الادارية.

وهنا تجدر الاشارة الى أن الهيئة العامة التي كان لها الحق في الانتخاب ليست هي ذاتها الهيئة العامة التي تملك حق المراقبة والمحاسبة ومناقشة التقارير المالية والادارية بمعنى أن تشكيل الهيئات العامة كان بوجود هيئة عامة أما المراقبة والمحاسبة للهيئة الإدارية سيكون بهيئة عامة مختلفة تماماً.

من ناحية أخرى يجدر التنويه أن اللجان النقابية يتم تشكيلها بقرار من الهيئة الادارية ، فكيف للجان يتم تشكيلها بقرار من هيئة ادارية أن تمارس دور الرقابة ومحاسبة الهيئة الإدارية وكيف يعقل أن لجنة تشكلت بقرار هيئة ادارية تملك هي حق حجب الثقة عن هذه الهيئة الادارية !!! ، وكيف ينسجم أن يتم تعريف الهيئة العامة على أنها أعلى سلطة في النقابة وبذات الوقت يتم تشكيل هذه الهيئة العامة بقرار من الهيئة الإدارية!!

أما ما يتعلق بإضافة تعريف الجمعية العمومية بأنه الأعضاء المسددين اشتراكاتهم للجنة النقابية، فإن النظام الموحد لم يأتِ لاحقاً في مواده على واجبات وحقوق الجمعية العمومية وصلاحياتها وكيف يتم دعوتها للاجتماع، مع العلم أن النظام الموحد منح الهيئة الادارية للنقابة حق وضع نظام داخلي للجان النقابية ولكنه لم يلزمها بذلك، كون النظام الموحد جعل مصطلح الجمعية العمومية مرتبطاً باللجان النقابية وليس النقابة العامة.


تعديلات تعفي الاتحاد من مسؤولية اجراء انتخابات النقابات


تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (43) والمتعلقة بانتخابات النقابات

- الفقرة أ/43 قبل التعديل : تجري عملية الانتخابات وفق ترتيبات زمنية تحددها الهيئة الإدارية للنقابة العامة بالتنسيق مع الاتحاد العام تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح وموعدها ومكان إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر بعد انتهاء الدورة النقابية.

- الفقرة أ/43 بعد التعديل :  تجري عملية الانتخابات وفق ترتيبات زمنية تحددها الهيئة الإدارية للنقابة العامة تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشيح وموعدها ومكان إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر بعد انتهاء الدورة النقابية.

بالنظر للتعديل على هذه الفقرة نجد أنه تعديلاً ايجابياً من ناحية الدفع باستقلال النقابات العمالية لاجراء الانتخابات النقابية دون تدخل أو حتى التنسيق مع الاتحاد العام، ولكننا في ذت الوقت نعتقد أن ما دفع الاتحاد لتعديل هذه الفقرة ليس الدفع باتجاه استقلال وحرية النقابات العمالية بل هي ردة فعل على ما جرى في العامين 2021 و 2022 من وقفات احتجاجية عديدة لعمال نقابة الكهرباء أمام الاتحاد العام مطالبين بحقهم في الانتخابات النقابية وما تلا ذلك من استدعاء لقيادة الاتحاد من قبل مجلس النواب ووزير العمل عدة مرات بهذا الخصوص والزامهم بإجراء الانتخابات النقابية في نقابة عمال الكهرباء؛ فنعتقد أن التعديل على هذه الفقرة بالتحديد انما جاء لرفع الحرج عن قيادة الاتحاد العام فيما يتعلق بتعطيل الهيئات الادارية للانتخابات النقابية مستقبلاً.

إن تعديل هذه الفقرة انما يشكل دافعاً للعمال للمطالبة بحقهم في الانتخابات ان تم عرقلتها من قبل الهيئات الادارية، وان الوقفات الاحتجاجية التي ينفذونها وحراكهم النقابي باتجاه صناع القرار من وزير العمل ومجلس النواب وغيرهم هي ذات أثر فاعل في كف يد الاتحاد العام عن التدخل في قضايا النقابات الداخلية وأهمها الانتخابات النقابية.


تعديلات تمنع تمكين الشباب وتقصي المعارضين وتصعب الانتخابات وتمهد الطريق للتزكية


تم تعديل على الفقرات ( 1) من المادة (45) والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها بالعضو الذي يرغب بالترشح للانتخابات النقابية.

- الفقرة (1/45) قبل التعديل: " أن يكون عضواً عاملاً مضى على انتسابه مدة سنتين على الأقل ومسدداً لاشتراكاته بانتظام حتى تاريخ تقديم الطلب"

- الفقرة (1/45 ) بعد التعديل : " أن يكون عضواً عاملاً مضى على انتسابه للنقابة مدة خمس سنوات على الأقل ومسدداً لاشتراكاته بانتظام حتى تاريخ تقديم الطلب"


بالنظر الى الفقرة المعدلة نجد أنه قد تم زيادة مدة العضوية لاستحقاق الانتخابات من سنتين الى خمس سنوات ومن شأن هذا التعديل اقصاء شريحة كبيرة من العمال ومنعهم من حق الترشح ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:

 أ- العمال والعاملات الشباب الذين ينتسبون للنقابة في بداية الدورة الانتخابية فإنه لن يحق لهم الترشح للانتخابات القادمة لأنهم لم يتموا خمس سنوات كاملة - ربما ينقصهم شهر واحد فقط - ، وبالتالي يتوجب عليهم الانتظار عشر سنوات حتى يحق لهم الترشح للانتخابات النقابية!!.

مثال: لو أن عاملاً أو عاملة تم توظيفه على عمر 23 عاماً وانتسب مباشرة للنقابة بعد شهر واحد من بداية الدورة الانتخابية، فإنه يفقد حقه في الانتخابات القادمة التي ستتم بعد خمس سنوات وسيتوجب عليه الانتظار عشر سنوات حتى يتمكن من الترشح وسيصبح عمره -أو عمرها- حينها 33 عاماً مما يعني أنه أصبح على أعتاب مغادرة مرحلة الشباب!!

ب- العمال الذي صدرت بحقهم عقوبة تجميد عضوية ولو لشهر واحد فإنه يفقد حقه في الترشح للانتخابات القادمة كون عضويته للنقابة لم تكن مستمرة خلال الخمس سنوات حتى لو مضى عليه في النقابة أكثر من عشرين عاماً، يعني يكفي أن تتخذ الهيئة الادارية في حق من يعارضها  قراراً بتجميد العضوية ولو لشهر واحد فإنها بذلك تضمن اقصاؤه من الانتخابات القادمة.

مثال: لو تم اتخاذ قرار هيئة ادارية بتجميد عضوية عامل لمدة عام وصدر القرار قبيل استحقاق الانتخابات النقابية بستة أشهر، فإن هذا العامل يفقد حقه في الترشح للانتخابات القادمة والتي تليها، أي أن تجميد عضوية العامل المنتسب للنقابة عام واحد كفيل بحرمانه من حقه في الترشح للانتخابات النقابية أكثر من عشر سنوات!!!


-  كما تم اضافة فقرة (ب) للمادة (45) والتي تنص : " يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة البنود (1 و 3 و 6 و 7 ) النقابات التي تفوز بالتزكية.


وبالنظر لهذه الإضافة  الغريبة العجيبة نجدها فقرة تمييزية لا تخضع لأي منطق الا منطق التوسع وتسهيل تشكيل الهيئات الادارية بالتزكية وتصعيب شروط الانتخابات، فإذا كنت عاملاً - أو عاملة - منتسباً للنقابة وترغب بالترشح لانتخابات النقابية فليزمك أن يكون قد مضى على عضويتك وتسديدك لاشتراكات في النقابة خمس سنوات كاملات لا ينقصن شهراً واحداً ثم يجب أن تكون قد أتممت ثلاثة وعشرين عاماً ويلزمك دفع رسوم ترشيح قيمتها خمسة وعشرون ديناراً وأن لا تكون منتسباً لأي نقابة عمالية أو مهنية، ولكن ان تم تكييف الأمور لتشكيل هيئة ادارية للنقابة عن طريق التزكية فإن عاملاً عمره 18 عاماً وانتسب منذ يوم واحد للنقابة وعضو في نقابة عمالية أو مهنية يمكنه أن يكون عضو هيئة ادارية للنقابة العمالية ودون حتى أن يدفع رسوم ترشح !!! 


كما تم تعديل المادة (47)  وشطب المادة (48) والخاصة بالاعتراض على رفض طلب الترشح للانتخابات، مما يعيق عملية الاعتراض ويوسع امكانية اقصاء الآخر وحرمانه من الانتخابات!!

- المادة (47) قبل التعديل: " في حالة رفض طلب الترشيح لصاحب الطلب الحق في الاعتراض لدى لجنة الإشراف على الانتخابات برفض طلبه مع ببيان الدفوع والإثبات المؤيدة لصحة طلبه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من انتهاء مدة تعليق الإعلان وفقاً للمادة السابقة".

- المادة (47) بعد التعديل: " في حالة رفض طلب الترشيح لصاحب الطلب الحق ف الاعتراض لدى المحاكم المختصة".


بالنظر لهذا التعديل وبالاشارة أن الجهة التي تملك رفض الترشيح هم الهيئة الادارية للنقابة؛ نجد أن هذا التعديل يتنافى مع العدالة ويتعارض مع الحاكمية الرشيدة ويفتح الباب على مصراعيه لأن يمارس أعضاء الهيئة الادارية سياسة الاقصاء في حق منافسيهم في الانتخابات القادمة وسلب حق الاعتراض من هؤلاء المنافسين واحالتهم الى المحاكم مما يعني فوات المدد الزمنية وعدم امكانية انصاف المعترضين قبل اجراء الانتخابات كون الاجراءات في المحاكم المختصة يحتاج الى وقت.

كما أن غالبية العمال سيضطرون الى عدم اللجوء الى القضاء نظراً للتكلفة المالية التي ستترتب عليهم، وهذا من شأنه اتاحة المجال لاقصاء شريحة واسعة من الخبرات النقابية العمالية بقرار من أعضاء الهيئة الادارية المنافسين لهم في الانتخابات!!!، وزاد في التأكيد على هذا التعديل شطب المادة (48) وبالتالي شطب ما يسمى لجنة الاشراف على الانتخابات واحالة الأمر برمته للهيئة الادارية ثم اعفاء الهيئة الادارية من الزامية النظر والرد في الاعتراضات المقدمة لها من قبل المعترضين قبل اجراء الانتخابات!!!


وفيما يتعلق بتحصين الهيئات الادارية المشكلة بالتزكية من أية استحقاق انتخابي لاحق فقد تم تعديل المادة (60) لتحمل الرقم (59) والمختصة بنقص عدد الهيئة الادارية لأي سبب

- المادة (60) قبل التعديل : " إذا خلا محل أحد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب فلليهئة الإدارية الحق بدعوة المرشح التالي للفائزين بعدد الأصوات وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه، وإذا كان أعضاء الهيئة الإدارية فائزين بالتزكية تستمر الهيئة في ممارسة نشاطها ما لم يقل  عدد أعضائها عن النصف".

- المادة (59) بعد التعديل: " إذا خلا محل أحد أعضاء الهيئة الإدارية لأي سبب فللهيئة الإدارية الحق بدعوة المرشح التالي للفائزين بعدد الأصوات وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه وإذا كانت الهيئة الإدارية فائزة بالتزكية يحق لها أن تستدعي أحد أعضاء الهيئة العامة".

وبالنظر للمادة المعدلة ومع الاشارة الى الاعتراض على الصيغة السابقة بلفظ " فللهيئة الادراية الحق " والتي تعني التخيير وليس الالزام فإن هي قررت أن لا تستدعي العضو الاحتياط فيمكنها ذلك!!

من ناحية أخرى فقد تم التعديل على ذيل المادة والتي تتعلق بنقص أعضاء الهيئة الادارية المشكلة بالتزكية وعدم امكانية استمرارها بالعمل اذا نقص العدد عن النصف فإن التعديل قد منح الهيئة الادارية المشكلة بالتزكية حق استدعاء أي شخص من الهيئة العامة ان هي أرادت ذلك دون قيد أو شرط!!.

 

وإمعاناً في إبعاد احتمالية اللجوء الى الانتخابات فقد تم التعديل على المادة (61) لتحمل الرقم (60) وشطب الزامية اجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر اذا ما اعتبرت الهيئة الادارية منحلة قانوناً، وبذلك تركت الباب مشرعاً على مصراعيه في حال نقص عدد أعضاء الهيئة الادارية عن النصف أمام الاتحاد العام من تشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة النقابة دون سقف زمني بل وتعتبر اللجنة المشكلة من الاتحاد مكملة لمدة سلفها في الهيئة الادارية المنحلة!!.


تعديلات تحصن رئاسة النقابات ضد أي تغيير وتكرس رئاسة كبار السن والمتقاعدين


تم تعديل المادة (53) لتصبح (52) - بعد شطب المادة (48) - والمختصة بانتخاب رئيس النقابة من قبل الهيئة الادارية 

- المادة (53) قبل التعديل: " تنتخب الهيئة الادارية للنقابة في أول اجتماع لها بعد انتخابها مباشرة رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق .. الخ"

- المادة (52) بعد التعديل : " تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة في أول اجتماع لها بعد انتخابها مباشرة رئيساً للنقابة ويشترط لانتخابه أن يكون أمضى عضواً في الهيئة الإدارية دورتين نقابيتين على الأقل إلا إذا كان فائزاً بالتزكية، وأميناً للسر وأميناً للصندوق .. الخ"

 

 بالنظر للاضافة التي تمت على المادة والتي تضع شروطاً اضافية على من فاز بالانتخابات ويرغب بالترشح لمنصب رئيس النقابة بأن يكون قد أمضى عليه عضواً في الهيئة الادارية لدورتين نقابيتين - عشر سنوات - ، مما يعني مزيداً من اقصاء الشباب وترسيخاً لبقاء كبار السن والمتقاعدين على سدة رئاسة النقابات العمالية.

كيف لنا أن نتكلم عن تمكين الشباب وفي ذات الوقت نغلق الأبواب تماماً في وجه من يختاره العمال من الشباب ليكون قائداً نقابياً ، فلك أن تتخيل شاباً تم تعيينه على سن 23 وقام بالانتساب الى النقابة فور تعيينه وعند استحقاق الانتخابات القادمة لن يتمكن من الترشح كونه لم يتم خمس سنوات منتسباً منتظماً في النقابة مما يعني انتظاره عشر سنوات كاملة حتى يمكنه الترشح.

عند بلوغه سن 33 يمكن له الترشح لعضوية الهيئة الادارية ولكنه لا يمكن له الترشح لمنصب رئيس النقابة الا بعد مرور عشر سنوات أخريات!!؛ مما يعني أن أصغر رئيس نقابة سيكون على سن 43 وفي حال كنا نتحدث عن عاملة أنثى فإنها وعند استحقاقها لأن تكون رئيسة نقابة عمالية ستكون غادرت مرحلة الشباب .. الا اذا كانت العاملة أو كان العامل عضواً في نقابة تم تشكيل هيئاتها الادارية بالتزكية فإن كل القيود التي أمامه ستزول!!!



تعديلات غير مفهومة وشكلية


تم التعديل على المادة (1) من النظام الموحد للنقابات العمالية والمتعلقة بالتعريفات حيث تم تعديل أسماء النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام لتتوافق مع قرار التصنيف المهني الأخير.. انظر قرار التصنيف المهني للعام 2022 ( هنا )

يجد الإشارة الى أن تعديلات 2020 قد غيرت اسم نقابة العاملين في التعليم الخاص لتصبح نقابة العاملين في التعليم، وقد أثار هذا التعديل حفيظة المتابعين والمتخوفين من أن يكون شطب كلمة "الخاص" من اسم النقابة هو أحد الخطوات المتخذة لتقويض نقابة المعلمين، اليوم وبعد سنتين فقط من التعديل تم الرجوع الى الإسم القديم لتعود نقابة العاملين في التعليم الخاص.

من الملفت أن الاتحاد لم يخرج ويبرر سبب التعديل القديم بشطب كلمة الخاص واعتبار النقابة عامة لجميع العاملين في التعليم، وأيضاً لم يبرر سبب العودة عن هذا التعديل، لتبقى الضبابية والسرية والكتمان هي الغالبة على تعديلات الأنظمة الداخلية للاتحاد النقابات.


عدم الاستقرار في التشريعات النقابية لا يصب في حرية التنظيم النقابي


كما أن عدم الاستقرار التشريعي في التشريعات الناظمة لسوق العمل يربك عملية الانتاج ويضعف الحمايات الاجتماعية ويهدد شروط العمل اللائق؛ فإن التعديل المستمر على الأنظمة الداخلية للنقابات واتسامها بعدم الاستقرار سيضعف العمل النقابي بالتأكيد وستعتبر البيئة النقابية العمالية بيئة طاردة للعمال وللطاقات الشبابية وغير صديقة للمرأة، كما سيتم تطهير النقابات العمالية من الكفاءات والخبرات النقابية ووضع الحواجز والعقبات أمام المرأة والشباب، لنكون أمام نقابات عمالية جامدة هرمة غير مستعدة لمواجهة مستقبل العمل ولا تدفع باتجاه التطوير والتحديث في الكوادر والأدوات النقابية وستبقى الهيئات العامة مهمشة وغير فاعلة.


للاطلاع وتحميل النظام الداخلي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنظام الموحد للنقابات العمالية للعام 2022 .. انقر ( هنا )


اقرأ أيضاً:

نظام أساسي جديد للنقابات العمالية والاتحاد، غياب للحوار الاجتماعي وتراجع في حرية التنظيم النقابي


تعرف على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات العمالية 2020

إرسال تعليق

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

رنان

2020